الشهيد الثاني

474

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

سبعةً ، كما صنعه الشهيد ( 1 ) رحمه اللَّه . وفي عدّه لصلاة الأموات منها دلالة على ترجيح وقوع اسم الصلاة عليها حقيقةً . وفي القواعد ( 2 ) وغيرها ( 3 ) أسقطها من العدد بناءً على القول الآخر . ويمكن كون ذكرها هنا بنوع تجوّز ، كما ذكر وضوء الحائض ونحوه من أقسام الوضوء مع عدم كونه طهارةً عنده ( 4 ) ، فإنّهم لا يتحاشون أن يذكروا في التقسيم ما لا يدخل في التعريف . والمراد بشبه المنذور ما حلف عليه أو عُوهد أو تحمّل عن الغير ولو باستئجار ، وصلاة الاحتياط ، فإنّها غير اليوميّة ، مع احتمال دخولها فيها . وفي كون قضاء اليوميّة من أقسامها أو من القسم الأخير نظر : من كونه غير المقضي وإن كان فعل مثله ، ومن انقسامها إلى الأداء والقضاء ، وهو دليل الحقيقة . وكذا القول في غيرها ممّا تقضى . ( والمندوب ) من الصلوات ( ما عداه ) أي ما عدا الواجب المذكور من الصلوات ، وهي أقسام كثيرة يأتي ذكر بعضها . ( فاليوميّة خمس ) صلوات بعد أن كانت خمسين ، فخفّفها اللَّه تعالى عن هذه الأُمّة ليلة المعراج إلى خمس ( 5 ) ، وأبقى ثواب الخمسين لآية المضاعفة ( 6 ) ، كما ورد في الخبر ( 7 ) . فإحدى الخمس ( الظهر ) وهي الصلاة الوسطى على أصحّ الأقوال ، ونقل الشيخ فيه إجماعنا ( 8 ) لرواية زرارة عن الباقر ( 9 ) ، والبزنطي عن الصادق عليه السلام ( 10 ) . ولتوسّطها بين

--> ( 1 ) اللمعة الدمشقيّة : 9 البيان : 107 الدروس 1 : 136 . ( 2 ) انظر قواعد الأحكام 1 : 24 ففيها غير ساقطة . وفي نسخة القواعد التي اعتمد عليها المحقّق الكركي في شرحه عليها ساقطة . انظر جامع المقاصد 2 : 7 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 259 منتهى المطلب 4 : 11 نهاية الإحكام 1 : 308 . ( 4 ) منتهى المطلب 2 : 383 ، الفرع الأوّل . ( 5 ) تفسير القمّي 2 : 3 - 12 الفقيه 1 : 125 - 602 / 126 صحيح البخاري 1 : 135 - 136 / 342 سنن الترمذي 1 : 417 / 213 . ( 6 ) الأنعام ( 6 ) : 160 . ( 7 ) الفقيه 1 : 126 / 603 . ( 8 ) الخلاف 1 : 294 - 295 ، المسألة 40 . ( 9 ) الكافي 3 : 271 / 1 الفقيه 1 : 124 - 125 / 600 التهذيب 2 : 241 / 954 . ( 10 ) كذا في « ق ، م » والطبعة الحجريّة ، وكذا في الذكرى 2 : 288 .